المحقق الحلي
60
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الأكمة ، لم يحنث . ولو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه فطريق التخلّص أن يقول : فعلت ما فعلت فأحدهما صدق . ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة ، فالمخرج ان يعدّ العدد الممكن فيها ، فذلك وأمثاله سائغ .
--> ( 1 ) الجمل من الالفاظ المشتركة ، فالجمل الذكر من الإبل ، وسمكة طولها نحو ثلاثين ذراعا وحبل السّفينة ، والنخل ، والسحاب كما في المتن لأنه مثقل بالماء كما يثقل الجمل بالحمل ، وكذلك الثور فهو الذكر من البقر ، واحد البروج ، وكل ما يعلو الماء كالطحلب وغيره ، والبياض في الظفر ، والأحمق من الرجال ، وجبل بالمدينة ، والقطعة الكبير من الأقط وهو مخيض الغنم المجفف كما تقدم ضبطه ومعناه في بحث جنس زكاة الفطرة ، وكذا العنز فيطلق على الأنثى من المعز ، وأنثى العقاب ، والنسور ، والحبارى ، وسمكة كبيرة لا يكاد يحملها بغل ، وطير مائي والأكمة السوداء أو مطلقا كما في المتن .